الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه. ويتضح من ذلك أن الاعتراف في جوهره تقرير أو إعلان، وأن موضوعه هو الواقعة سبب الدعوى ونسبة هذه الواقعة إلى الشخص، وأنه يتعين أن يكون من صدر الإقرار عنه هو نفسه من تنسب إليه الواقعة بما يترتب عليه من قيام مسئوليته عنها. وقد ورد في شأن الاعتراف نص المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية التي فصلت إجراءات المحاكمة، فذكرت (في فقرتها الثانية) أنه: «يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهود الإثبات..».
No Comments.